1002Taman Hakim dan Jalan Keselamatanروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samanani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيPenerbitمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مLokasi PenerbitعمانGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraFatimiyahعند أبي حنيفة وأبي يوسف، وكان موليا عند زفر ومحمد والحسن بن زياد.فصلتكرار الإيلاء٦٥٣٣ - وإن آلى في مجلس واحد ثلاث مرات فإن أراد التكرار فهو إيلاء واحد وإن أراد التغليظ في اليمين ثم قربها فعليه ثلاث كفارات عند اصحابنا جميعا.وإذا مضت المدة وقع عليها ثلاث تطليقات في القياس، وهو قول زفر ومحمد.٦٥٣٤ - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقع عليها طلقة واحدة استحسانا.فصلإن قربتك فأنت حرام٦٥٣٥ - ولو قال لها:إن قربتك فأنت علي حرام ولا ينوي الطلاق فهو مول في الحال عند أبي حنيفة، وقالا لا يكون موليا إذا قربها، وإن اراد بالحرام الطلاق فهو مول في قولهم جميعا.فصلآلى من أربع نسوة٦٥٣٦ - ولو آلى من أربع نسوة فقال:والله لا أقربكن، يكون موليا منهن.3 / 1015SalinKongsiTanya AI