564Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidقلنا: العلة تقتضي حكمها، فيوجد بوجودها.والشرط: لا يقتضي، وإنما هو بيان لزمان الحكم، فإذا وجد: ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق، كاليمين، والنذر، وسائر ما استشهدنا به.وقولهم: "إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ": لا يصح؛ فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول، فلا يصح حمله على واجب سواه.ولذلك لو كرر اليمين فقال: "والله لأصومن، والله لأصومن" بّر بصوم واحد.وقد نقل أن النبي ﷺ قال "والله لأغزون قريشا –ثلاثا-" ١. ثم غزاهم غزوة الفتح.ولو كرر لفظ النذر: لكان الواجب به واحدًا.وفائدة اللفظ الثاني: تحصيل التأكيد، فإنه من سائغ كلام العرب.= جامع أكثر من مرة ليس عليه إلا غسل واحد. فقضية تكرر الحكم بتكرر علته، إنما هي في الأعم الأغلب، وليست على إطلاقها.١ أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور باب الاستثناء في اليمن بعد السكوت من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا، كما أخرجه عن عكرمة مرسلًا.وأخرجه عن ابن عباس ﵄ ابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى في مسنده، والبيهقي في سننه، وابن عدي في الكامل عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.انظر: تلخيص الحبير: كتاب الأيمان، حديث "٢٠٣٣" ٤/ ١٦٦، الكامل في ضعفاء الرجال "٥/ ١٩٣٧".1 / 570SalinKongsiTanya AI