Taman Para Peninjau
روضة الناظر
Penerbit
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Tahun Penerbitan
٢٠٠٢ م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Taman Para Peninjau
Ibn Qudamah al-Maqdisi d. 620 AHروضة الناظر
Penerbit
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Tahun Penerbitan
٢٠٠٢ م
١ المراد بالوضع: ما وضعه أهل اللغة، إذ عادة الأصوليين والفقهاء أنهم إذا أرادوا بيان لفظ بينوه من جهة اللغة والشرع، فيذكرون المعنى اللغوي أولًا، ثم يذكرون المعنى الشرعي، ويوضحون هل الشرع وضع لحقائقه الشرعية أسماء بإزائها وضعًا استقلاليًّا جديدًا خارجًا عن وضع أهل اللغة، أو أنه أبقى الموضوعات اللغوية على حالها، وزاد فيها شرعًا شروطًا وأفعالًا أخر؟ مثاله: أنه سمى الصلاة الشرعية صلاة، لاشتمالها على الصلاة اللغوية وهي الدعاء، لكن اشترط لها في الشرع شروطها الستة، وأركانها الثلاثة عشر، وكذلك سمي الصوم الشرعي صومًا لاشتماله على الصوم اللغوي، وهو الإمساك وزاد النية، وقدّر وقته "انظر: شرح مختصر الروضة ١/ ١٢٩". ٢ سورة طه الآيتان: ٢٧، ٢٨. والذي قاله المصنف في معنى "الفقه" لغة هو الراجح، وهناك من قال: هو فهم غرض المتكلم من كلامه، أو هو: فهم الأشياء الدقيقة، لكن الذي تؤيده الآيات القرآنية المتعددة ونصوص علماء اللغة هو الرأي الأول. انظر: "لسان العرب ١٣/ ٥٢٢، الحدود للباجي ص٣٦".
1 / 53