430Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidولنا:أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام١:أحدها: أن يكون لم ينظر في المسألة.الثاني: أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم.وكلاهما خلاف الظاهر؛ لأن الدواعي متوفرة، والأدلة ظاهرة، وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة، ثم يفضي ذلك إلى خلو الأرض عن قائم لله بحجته.الثالث: أن يسكت تقيَّة، فلا يُظهِر سَبَبها، ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته، فلا يلبث القول أن ينتشر.الرابع: أن يكون سكوته لعارض لم يظهر.وهو خلاف الظاهر، ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته.الخامس: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب.فليس ذلك قولًا لأحد من الصحابة.ولهذا: عاب بعضهم على بعض، وأنكر بعضهم على بعض مسائل انتحلوها.ثم العادة: أن من ينتحل مذهبًا يناظر عليه، ويدعو إليه، كما نشاهد في زمننا.١ في الأصل "سبعة" في الواقع ستة، إلا أن الطوفي أشار إلى وجه سابع فقال: "ووجه سابع: وهو أن ينكر الساكت، لكن لم ينقل إنكاره" شرح المختصر "٣/ ٨٢".1 / 436SalinKongsiTanya AI