النسيئة"١، وأنكرت عائشة على "زيد بن أرقم"٢ مسألة العينة٣.
وأنكر ابن عباس على من خالفه في العول والجد٤.
عليًّا ﵁ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية".
وروى مثله الإمام أحمد في المسند "١/ ١٤٢" والطبراني في الأوسط، وابن أبي شيبة في المصنف "٤/ ٢٩٢-٢٩٣".
١ سبق تخريجه وأن ابن عباس قال: "أخبرني به أسامة بن زيد".
٢ هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، شهد الخندق وما بعدها، وشهد موقعة "صفين" مع علي ﵁ توفي بالكوفة سنة ٦٦هـ. "الإصابة ٢/ ٥٨٩".
٣ يشير إلى ما أخرجه أحمد في المسند، والدارقطني في سننه: كتاب البيوع، عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة ﵂ فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته بستمائة درهم نقدًا، فقالت لها عائشة: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، إن جهاده مع رسول الله ﷺ قد بطل، إلا أن يتوب".
وله طرق أخرى كثيرة عند البيهقي "٥/ ٣٣٠، ٣٣١" وعبد الرزاق في المصنف "٨/ ١٨٤" وابن حزم في المحلى "٩/ ٦٨٨-٦٩٣".
٤ العول في اللغة: الميل إلى الجور، والرفع. وفي الشرع: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقص عليهم بقدر حصصهم. "التعريفات للجرجاني ص١٥٩".
وخلاف ابن عباس في العول أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الفرائض باب أول من أعال الفرائض عمر، والبيهقي في سننه: كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض، بسنده إلى عتبة بن مسعود قال: "دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس -بعدما ذهب بصره-، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يحص ما في مال نصفًا ونصفًا =