220Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidإلى أن ينقطع بالفسخ، ولا يعلمه في نفسه قاصرًا، ويعلم أن الفسخ سيكون، فينقطع الحكم به، لا لقصوره في نفسه.فصل: [الفرق بين النسخ والتخصيص]فإن قيل:فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟قلنا:هما مشتركان من حيث: إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ.مفترقان من حيث: إن التخصيص: بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ.والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله: "صم أبدًا" يجوز أن ينسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة.كذلك افترقا في وجوه ستة:أحدها: أن النسخ يشترط تراخيه، والتخصيص يجوز اقترانه١.والثاني: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد، بخلاف التخصيص.والثالث: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن.والرابع: أن النسخ لا يدخل في الأخبار، والتخصيص بخلافه٢.١ كما يجوز أن يتقدم أو يتأخر.٢ وهو مذهب جمهور العلماء، وهناك من أجاز ذلك، كالإمام الرازي وغيره. انظر: المحصول "جـ١ ق٣ ص٩". =1 / 226SalinKongsiTanya AI