Taman Para Peninjau
روضة الناظر
Penerbit
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Tahun Penerbitan
٢٠٠٢ م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Taman Para Peninjau
Ibn Qudamah al-Maqdisi d. 620 AHروضة الناظر
Penerbit
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Tahun Penerbitan
٢٠٠٢ م
١ خلاصة ذلك: أنه من المباحث المتعلقة بالواجب: ما يسمى بمقدمة الواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به، أو ما يتوقف عليه الواجب، أو الوسيلة، وكلها تنزل على معنى واحد. ومقدمة الواجب نوعان: ١- مقدمة وجوب: وهي ما يتوقف عليها وجوب الواجب، وقد تكون سببًا كملك النصاب للزكاة، وقد تكون شرطًا كالبلوغ، فإنه شرط للتكليف، وقد تكون مانعًا، كالدين، فإنه مانع من وجوب الزكاة. وهذا النوع لا خلاف بين العلماء في عدم التكليف به، لعدم قدرة المكلف على تحصيله. ٢- مقدمة وجود: وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب وإيقاعه على صفة الكمال، كما أراد الشارع. وهي أيضًا نوعان: أ- نوع غير مقدور للمكلف، مثل: حضور الإمام والعدد المشترط لصحة صلاة الجمعة. وهذا النوع متفق على عدم التكليف به أيضًا، لعدم قدرة المكلف على تحصيله. =
1 / 118