Taman Para Peninjau
روضة الناظر
Penerbit
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Tahun Penerbitan
٢٠٠٢ م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Taman Para Peninjau
Ibn Qudamah al-Maqdisi d. 620 AHروضة الناظر
Penerbit
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Tahun Penerbitan
٢٠٠٢ م
وهذا القسم الثالث لا نستطيع أن نلحقه بالمندوب، لأن المندوب يجوز تركه مطلقًا، ولا نستطيع أن نلحقه بالواجب المضيق لأنه يخالفه، فلم يبق إلا أن نسميه باسم يختص به، وهو "الواجب" فهو واجب، لأن الشارع طلب فعله طلبًا جازمًا، وهو -أيضًا- موسع؛ لأن الشارع وسّع وقت الأداء، تيسيرًا على المكلفين، وما دام الشارع هو الذي رخص في ذلك فلا ينبغي المعارضة فيه، فلا اجتهاد مع النص، كما يقول العلماء. ١ خلاصة هذا الاعتراض: عدم التسليم بأن هذا قسم ثالث، بل هو داخل في القسمين، المندوب والواجب، فهو في أول الوقت ندب، لأنه يجوز تركه، وهذا هو الندب، وفي آخر الوقت واجب، لأنه لا يجوز تركه، وهذا هو حد الواجب. وأجاب المصنف على هذا الاعتراض: بأن الندب يجوز تركه مطلقًا، =
1 / 110