1038Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidأحدها: إثبات العلة بالمناسبة ٢٠٧معنى المناسبة ٢٠٨تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره ٢١٠المؤثر: معناه وأقسامه وأمثلته ٢١٠الملائم: معناه وأمثلته ٢١٢الغريب: معناه وأمثلته ٢١٣تعريف آخر للملائم والغريب ٢١٥النوع الثانيفي إثبات العلة: السبر.معنى السبر لغة واصطلاحًا ٢٢٠شروط صحة السبر ٢٢١أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم ٢٢٤إثبات العلة بالدوران ٢٢٦معنى الدوران لغة واصطلاحًا ٢٢٦أمثلة على هذا النوع ٢٢٧اعتراض بعض العلماء على هذا النوع ٢٢٧الرد على هذا الاعتراض ٢٢٨قال بعض العلماء: لا يصح التعليل بالدوران إلا مع السبر ٢٢٩هل تثبت العلة بشهادة الأصول؟ ٢٣٠المراد بشهادة الأصول ٢٣٠مذاهب العلماء في المسألة ٢٣١فصلفي المسالك الفاسدة.اطراد العلة لا يدل على صحتها ٢٣٣فصل: في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة ٢٣٥2 / 413SalinKongsiTanya AI