1036Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidفصلفي العلة.معنى العلة ١٤٤طريق الاجتهاد في إثبات العلة ١٤٥الاول: تحقيق المناط ١٤٥معناه ومثاله ١٤٥الثاني: تنقيح المناط ١٤٨معناه ومثاله ١٤٨الثالث: تخريج المناط ١٥٠معناه ومثاله ١٥٠فصلفي إثبات القياس على منكريه.مذاهب العلماء في التعبد بالقياس ١٥٠المذهب الأول: جواز التعبد به عقلًا وشرعًا ١٥٠المذهب الثاني: لا يجوز التعبد به عقلًا وشرعًا ١٥١المذهب الثالث: أنه لا حكم للعقل فيه ويجب التعبد به شرعًا ١٥١أدلة الجمهور على جواز التعبد بالقياس عقلًا وشرعًا ١٥٢أدلة وجوب التعبد به شرعًا ١٥٤أولًا: الإجماع ١٥٤أمثلة من إجماعات الصحابة ﵃ ١٥٤الاعترضات الواردة على إجماعات الصحابة ١٦١الرد على الاعتراضات المتقدمة ١٦٣الأدلة النقلية على حجية القياس ١٦٨الأدلة النقلية للمنكرين للقياس ١٧٥الأدلة العقلية للمنكرين للقياس ١٧٦الرد على هذه الأدلة ١٧٧فصل: في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة١٨٤2 / 411SalinKongsiTanya AI