1033Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidفصلفي الشرط.معنى الشرط ٩٩الفرق بينه وبين العلة ١٠٠أقسام الشرط ١٠٠بيان التخصيص بالشرط ١٠٠فصلفي المطلق والمقيد.تعريف المطلق وأمثلته ١٠١تعريف المقيد وأمثلته ١٠٢بيان أن اللفظ قد يكون مطلقًا مقيدًا ١٠٢فصلفي حمل المطلق على المقيد.القسم الأول: أن يكونا في حكم واحد وسبب واحد ١٠٣مذاهب العلماء في هذا القسم ١٠٣المذهب الأول: يحمل المطلق على المقيد ١٠٣المذهب الثاني: لا يحمل عليه ١٠٤دليل المذهب الثاني ١٠٤الرد على هذا الدليل ١٠٤القسم الثاني: اتحاد الحكم واختلاف السبب ١٠٥مذاهب العلماء في هذا القسم ١٠٥المذهب الأول: لا يحمل المطلق على المقيد ١٠٥المذهب الثاني: يحمل المطلق على المقيد ١٠٥أدلة هذا المذهب ١٠٥أدلة أصحاب المذهب الأول ١٠٧الرد على أدلة المذهب الثاني ١٠٧2 / 408SalinKongsiTanya AI