1031Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidالدليل الثاني: العقل ٦١الاعتراض على التخصيص بالعقل ٦١الرد على هذا الاعتراض ٦١الدليل الثالث: الإجماع ٦٢الدليل الرابع: النص الخاص ٦٣مذاهب العلماء في هذا النوع ٦٤المذهب الأول: أن النص الخاص يخصص العام مطلقًا ٦٤أدلة هذا المذهب ٦٤المذهب الثاني: أن المتأخر يقدم خاصًّا كان أو عامًّا إذا علم المتأخر ٦٤الأدلة على هذا المذهب ٦٥إذا جهل التاريخ تعارض العام والخاص ٦٦بعض الشافعية يمنعون تخصيص عموم السنة بالكتاب ٦٦الأدلة على هذا الرأي ٦٧بعض العلماء يمنعون تخصيص الكتاب بخبر الواحد ٦٧قال عيسى ابن أبان: يخص العام المخصوص بخبر الواحد دون غيره ٦٧ذهب بعض العلماء إلى التوقف في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ٦٧الأدلة على تقديم الخاص على اللفظ العام مطلقًا ٦٨الرد على أدلة المذاهب الأخرى ٧١الدليل الخامس: من أدلة تخصيص العام - المفهوم ٧٢الدليل السادس: فعل الرسول ﷺ ٧٣الدليل السابع: تقرير الرسول ﷺ ٧٤الدليل الثامن: قول الصحابي ٧٤الدليل التاسع: القياس ٧٥آراء العلماء في المسألة ٧٥المذهب الأول: أن القياس يخص به العموم ٧٥المذهب الثاني: منع تخصيص العام بالقياس ٧٥أدلة هذا المذهب ٧٥المذهب الثالث: جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي ٧٦2 / 406SalinKongsiTanya AI