1026Taman Para Peninjauروضة الناظرIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPenerbitمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidومتى كان أصل إحدى العلتين متفقًا عليه، والآخر مختلفًا فيه، كانت المتفق على أصلها أولى، فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة.وكذلك ترجح كل علة قوى أصلها، مثل:أن يكون أحدهما محتملًا للنسخ، والآخر لا يحتمل.أو يثبت أحدهما بخبر متواتر، والآخر بآحاد.أو أحدهما ثابتًا بروايات كثيرة، والآخر برواية واحدة.أو أحدهما بنص صريح، والآخر بتقدير أو إضمار.أو يكون أحدهما أصلًا بنفسه، والآخر أصلًا لآخر.أو أحدهما اتفق على تعليله، والآخر اختلف فيه.أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفًا١ معينًا، والآخر أجمعوا على أنه بدليل، ولم يكن معينًا.أو يكون أحدهما مغيرًا للنفي الأصلي، والآخر مبقيًا عليه، فالمغير أولى؛ لأنه حكم شرعي، والآخر نفي للحكم على الحقيقة.وترجح العلة المؤثرة على الملائمة.والملائمة على الغريب.والمناسبة على الشبهية؛ لأنه أقوى في تغليب الظن٢. والله -سبحانه- أعلم.١ أي: ظاهرًا.٢ سبق أن ذكر المصنف أن من اقسام العلة: ثبوتها بالاستنباط، ومنه: إثباتها =2 / 401SalinKongsiTanya AI