1017

Taman Para Peninjau

روضة الناظر

Penerbit

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٢ م

قلنا:
الأصل ما ذكرناه١ بدليل أمور ثلاثة:
أحدها: ما ذكرناه من غلبة الظن، وتقديم الراجح متعين، لأنه أقرب إلى الصحة.
ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه.
الثاني: أن الصحابة ﵃ كانوا يرجحون بكثرة العدد. ولذلك قوّى النبي ﷺ-خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر ﵄-٢.
وأبو بكر قوّى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة٣. وقوّى عمر خبر المغيرة -أيضًا- في دية الجنين بموافقة محمد بن مسلمة٤. وقوّى خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد٥. وقوّى ابن عمر خبر أبي هريرة في: "من شَهِد جنازة" بموافقة عائشة٦. إلى غير ذلك مما يكثر، فيكون إجماعًا منهم.
الثالث أن هذا عادة الناس في حراثتهم وتجاراتهم، وسلوك

١ وهو أنه يرجح بكثرة الرواة.
٢ تقدم تخريجه.
٣ تقدم تخريجه.
٤ سبق للمصنف أن نقل هذا الخبر في خبر الواحد أن عمر ﵁ قال: "أذكِّرُ الله امرءًا سمع من رسول الله ﷺ في الجنين؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة. وقال: كنت بين جاريتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي ﷺ في الجنين بغرة. فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره". وسبق تخريجه في محله. أما هذه الرواية فلم أطلع عليها.
٥ سبق تخريجه.
٦ عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "من شَهِد الجنازة =

2 / 392