654

Rawdat al-Mustabin fi Syarh Kitab al-Talqin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Editor

عبد اللطيف زكاغ

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Wilayah-wilayah
Tunisia
Empayar & Era
Ilkhanid
كتاب الطلاق
قال القاضي ﵀: «الطلاق ضربان»: إلى قوله: «إلا بثلاثة شروط».
شرح: الطلاق في نفسه مباح إذا اعتبر من حيث هو، وقد ينقسم بحسب متعلقاته إلى أقسام الشريعة كما انقسم النكاح، ولا يخفى وجوه ذلك، وقد قال تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ الآية [البقرة: ٢٢٩]، وقال تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم﴾ الآية [الطلاق: ١]، وصحَّ أن النبي ﵇: (آلى وطلق ولم يظاهر)، ولو كان ممنوعًا لما صدر منه ﵇، ونحن نتتبع (سياق) القاضي ﵀.
قال: «الطلاق ضربان: كامل، وناقص»: إلى قوله: «وهو معتبر بالرجال دون النساء». ولا خلاف في مذهب مالك في هذه الجملة اعتمادًا على قوله ﵇: (الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء).

2 / 805