511

Rawdat al-Mustabin fi Syarh Kitab al-Talqin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Editor

عبد اللطيف زكاغ

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Wilayah-wilayah
Tunisia
Empayar & Era
Ilkhanid
قوله: «دون عادة الفعل»: يريد صورة وقوعه في الوجوه مثل: والله لآكلن اللحم فعادة الفعل أنه يقتضي الإبراء إلا بأكله مطبوخًا وهي عادة التخاطب، ومقتضى اللغة يبرأ بأكله نيًا ومطبوخًا.
قال القاضي ﵀: «والكفارة أربعة أنواع» إلى قوله: «وأما الإعتاق».
شرح: اتفق جمهور العلماء على أن هذه الكفارة على التخيير، لأنه المفهوم من نص القرآن. قال تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ [المائدة: ٨٩] ومقتضاها التخيير. وأما الصيام فترتب بعد العجز عن جميعها إجماعًا، وقد روى عن ابن عمر وغيره أنه إن غلظ اليمين أعتق أو أكسى، وإذا لم يغلظها أطعم، واختلفوا في معنى التغليظ المشار إليه فقيل: أن يكررها باسم الله فيقول: والله، والله، والله، وقيل: إن ذلك أن يتبع الاسم لبعض صفات فيقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، ونحو ذلك. وقد شذ بعض أهل العلم فقال: إن قاعدة هذه الكفارة وغيرها من أنواع الكفارات تختلف بحسب اختلاف الأشخاص. وحكى الغزالي، وغيره في الصحيح: أن قواعد الشرعي لا تختلف بحسب الأشخاص.
والنظر في الإطعام مسائل:
المسألة الأولى: في مقداره، وقد اختلف الناس في ذلك فقال أبو حنيفة: يطعمهم نصف صاع من حنطة، أو صاعًا من تمر، أو شعير، قال: فإن غذاهم أو عشاهم أجزأه. قال الشافعي: الإطعام لكل مسكين مدًا

1 / 658