332

Rawdat al-Mustabin fi Syarh Kitab al-Talqin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Editor

عبد اللطيف زكاغ

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Wilayah-wilayah
Tunisia
Empayar & Era
Ilkhanid
باب زكاة الحرث
قال القاضي ﵀: «وشرطها النصاب دون الحول» إلى قوله: «خمسة أوسق».
شرح: الأصل في زكاة الحبوب قوله تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات﴾ إلى قوله ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ فهذا بيان للوجوب والجنس، إجمال في المقدار، وإذا قلنا: إنه بيان للوجوب تمسكًا بصيغة الأمر في محل الإتيان، وإنما قلنا: إنه بيان لجنس الوجهين: الأول: قوله: ﴿معروشات﴾ فبين جنس المزكى. الثاني: قوله ﴿يوم حصاده﴾ فخرجت البقول إذ ليست مما يحصد تنبيهًا لقوله ﵇: (ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة) والبقول والخضروات ليست مما يكال. وقد اختلف علماء السلف في الحق المراد في الآية، فقيل: الزكاة بناء على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وقال كثير من الصحابة ومن بعدهم: الحق المشار إليه هو (المواساة) منه والإحسان للقاصد إليه.

1 / 476