239

Rawdat al-Mustabin fi Syarh Kitab al-Talqin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Editor

عبد اللطيف زكاغ

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Genre-genre

المكتوبة).
قوله: «والاختيار في التنفل مثنى مثنى» وهذا كما ذكره. وقد صح ذلك عنه ﷺ قولًا وفعلًا. وصح عنه التنفل بأربع من غير تفصيل بسلام. وأجاز الإسفراييني وغيره التنفل كيف ما أمكن بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعًا أو خمسًا وغير ذلك من غير سلام، والسنة ترد عليهم قولًا وفعلًا.
قوله: «والجهر بالقراءة فيها جائز ليلًا ونهارًا»: وهذا كما ذكره والتوسط بين السر والجهر افضل اعتمادًا على حديثه ﵇ لأبي بكر حين سمع قراءته فوق هذا، وقال لعمر دون هذا.
قوله: «وتكره الصلاة في معاطن الإبل»: وهذا من المواضع السبعة التي نهى عن الصلاة فيها على ما رواه الزهري وغيره. واختلف المذهب

1 / 383