236

Rawdat al-Mustabin fi Syarh Kitab al-Talqin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Editor

عبد اللطيف زكاغ

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Genre-genre

واختلف أهل المذهب في فعل السجود في أربع سجدات:
الأولى: سجدة الانشقاق، فقيل: في آخر السورة، وقيل: عند قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون﴾ [الإنشقاق: ٢١] في المذهب لم يثبت فيها سنة.
الثاني: سجدة حم تنزيل، فقيل عند قوله: ﴿لا يسئمون﴾ [فصلت: ٣٨] وقيل عند قوله: ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ [فصلت: ٣٧].
والموضوع الثالث: سجدة ص فقيل عند قوله: ﴿وحسن مئاب﴾ [ص: ٤٠] وقيل: عند قوله: ﴿وخر راكعًا وأناب﴾ [ص: ٢٤] واختلف في الحج هل فيها سجدتان، أو سجدة واحدة، فقيل: سجدتان الأولى عند قوله: ﴿إن الله يفعل ما يشاء﴾ [الحج: ١٨] والثانية عند قوله: ﴿لعلكم تفلحون﴾ [الحج: ٧٧] وفي الحديث: (فضلت الحج بسجدتين)، المشهور أنه ليس فيها إلا السجدة الأولى.
قوله: «ويسجدها من قرأها في صلاة أو نفل»: وهذه مسألة خلاف في الفريضة دون النافلة فلم يختلف المذهب في جواز قراءة السجدة في صلاة النافلة، ويسجدها في محلها مع سجدات الصلاة، ولا يكون ذلك زيادة في أعداد السجدات أصلًا، وكذلك يسجها المنفرد في الفريضة.
واختلف المذهب في قراءة الإمام بها في الفريضة، وفي المذهب في

1 / 380