153

Rawdat al-Mustabin fi Syarh Kitab al-Talqin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Penyiasat

عبد اللطيف زكاغ

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Genre-genre

فقال: (الصلاة لأول وقتها وبر الوالدين) الحديث، وههنا مسائل: الأولى: اختلف العلماء في حكم الإبراد، فأوجبه بعض أهل الظاهر تمسكًا بصيغة الأمر، واستحبه الجمهور، وأنكره بعض العلماء ممن شذ، ورأى أن أول الوقت مطلقًا أفضل للفذ والجماعة في كل زمان، لما روي أنه ﵇: (كان يصلي في الهاجرة)، ولحديث جماعة قال: (شكونا إلى رسول الله ﷺ -حر الرمضاء فلم يشكنا). ولا حجة فيه من وجهين: الأول: الاحتمال أن يكونوا طلبوا مجاوزة الحد في التأخير بحيث يزيد على ربع القامة وذلك منهم مجاوزة لوقت الإبراد. الثاني: أن يكون معنى قوله: (فلم يشكنا) أي فلم يحوجنا إلى التأخير. الثانية: الإبراد مخصوص بالجماعة على المشهور من المذهب. وقد

1 / 297