117Rawdat al-Mustabin fi Syarh Kitab al-Talqinروضة المستبين في شرح كتاب التلقينIbn Buzayza - 673 AHابن بزيزة - 673 AHEditorعبد اللطيف زكاغPenerbitدار ابن حزمEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ مGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahTunisia•Empayar & EraIlkhanidيُشرَب، وقيل إنه يُشرَب؛ لأنه لو أخذ منها في حال حياتها لم يضرها.ولو ماتت دجاجة فوُجدَت فيها بيضة؛ فهي نجسة في المشهور.قوله: "وجلود الميتة كلها نجسة لا يطهرها الدباغ":تعقَّبه عليه بعض شيوخنا؛ لأن لفظه معارِض لنص قوله ﵇: (إذا دُبغ الإهاب فقد طهر). والأولى أن يقول: إنما يطهرها الدباغ طهارة خاصة.وقد اختلف المذهب فيه على قولين: فقيل: إنما يطهرها طهارة عامة، وقيل: طهارة خاصة.وفائدة الخلاف: هل يُباع أم لا؟ فيه قولان.وهل يُستعمَل في اليابسات فقط؟ أو المائعات واليابسات؟ فيه قولان جاريان على ما ذكرناه مِن عموم الطهارة أو خصوصها، والظاهر العموم.1 / 261SalinKongsiTanya AI