1073

Rawdat al-Mustabin fi Syarh Kitab al-Talqin

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Editor

عبد اللطيف زكاغ

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

•
Wilayah-wilayah
Tunisia
•
Empayar & Era
Ilkhanid
ولو غرقه في الماء غرق، فإن كان ممن إذا كتف لم يغرق وثقل بشيء ينزله إلى القعر حتى يموت، واختلف إذا قتله بالسهم هل يقاد منه بالسهم، وكذلك إذا قتله (بالرمي) بالحجارة فالمشهور أنه يقتل بالسهم، وبالحجارة، وقال ابن الماجشون هو من التعذيب فلا يقتل بذلك ولكن بالسيف.
قوله: "إلا (في) موضعين" أحدهما: أن يكون معصية كاللواط، ولا خلاف بين المسلمين في امتناع المماثلة في هذه الصورة. والثاني: أن تكون الآلة معذبة كالعصا والسكين الكالة، وفي هذا القسم خلاف ففي المجموعة عن مالك من قتل بعصا قتل بها، قال ابن القاسم: يضرب بالعصا حتى يمو، قال غيره يؤمر بالاجتهاد في الضرب، ولا يقتل بالتطويل عليه والتعذيب.
قوله: " (إلى) ما هو أوحى": أي أسرع في الإزهاق، ثم ذكر القاضي أن الزمان والحال معتبران في مواضع الضرورة كالمريض والحامل وشدة البرد، والدليل عليه تأخيره ﷺ المرجومة إلى الوضع كما ثبت في الصحيح.
فصل
قال القاضي ﵀:"والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة أشياء": ذكر في هذا الفصل موجبات القتل والجراح، وحصرها في ثلاثة: القصاص، والدية، والحكومة وعفو الولي وهو معلوم الجواز فالقصاص بالعمد المحض، ومواضع الدية أربعة كما ذكره القاضي الخطأ المحض والعمد المحض إذا تعذر القود فيه بعفو الأولياء، ومثل فعل الأب بابنه

2 / 1227