314

Taman Para Penuntut dan Sokongan Para Mufti

روضة الطالبين وعمدة المفتين

Editor

زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
وَالْأَوَّلُ: هُوَ الْجَدِيدُ. وَالْآخَرَانِ: قَدِيمَانِ. ثُمَّ هَذَا الْخِلَافُ فِي الْإِجْزَاءِ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: فِي الْأَفْضَلِ. ثُمَّ إِذَا قُلْنَا: قَبْلَ السَّلَامِ، فَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، نَظَرَ فَإِنْ سَلَّمَ عَامِدًا، فَوَجْهَانِ. الْأَصَحُّ: أَنَّهُ فَوَّتَ السُّجُودَ. وَالثَّانِي: إِنْ قَصُرَ الْفَصْلُ سَجَدَ، وَإِلَّا فَلَا. وَإِذَا سَجَدَ، فَلَا يَكُونُ عَائِدًا إِلَى الصَّلَاةِ بِلَا خِلَافٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا سَلَّمَ نَاسِيًا وَسَجَدَ، فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا، وَإِنْ سَلَّمَ نَاسِيًا وَطَالَ الزَّمَانُ، فَقَوْلَانِ. الْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ: لَا يَسْجُدُ. وَالْقَدِيمُ: يَسْجُدُ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ، وَتَذَكَّرَ عَلَى قُرْبٍ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَسْجُدَ، فَذَاكَ، وَالصَّلَاةُ مَاضِيَةٌ عَلَى الصِّحَّةِ، وَحَصَلَ التَّحَلُّلُ بِالسَّلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَفِي وَجْهٍ: يُسَلِّمُ مَرَّةً أُخْرَى. وَذَلِكَ السَّلَامُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ، فَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ: أَنَّهُ يَسْجُدُ. وَالثَّانِي: لَا يَسْجُدُ. وَإِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ هُنَا، أَوْ بِالْقَدِيمِ عِنْدَ طُولِ الْفَصْلِ، فَسَجَدَ، فَهَلْ يَكُونُ عَائِدًا إِلَى حُكْمِ الصَّلَاةِ؟ وَجْهَانِ. أَرْجَحُهُمَا عِنْدَ صَاحِبِ (التَّهْذِيبِ): لَا يَكُونُ عَائِدًا. وَأَرْجَحُهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ: يَكُونُ عَائِدًا. وَبِهِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ، وَصَحَّحَهُ الْقَفَّالُ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ فِي (الْفَتَاوَى) وَالرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَسَائِلُ. مِنْهَا: لَوْ تَكَلَّمَ عَامِدًا، أَوْ أَحْدَثَ فِي السُّجُودِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، وَلَا تَبْطُلُ عَلَى الْأَوَّلِ.
وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ السَّهْوُ فِي صَلَاةِ جُمُعَةٍ، وَخَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِي السُّجُودِ، فَاتَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ.
وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ مُسَافِرًا يَقْصُرُ وَنَوَى الْإِتْمَامَ فِي السُّجُودِ، لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، دُونَ الْأَوَّلِ.
وَمِنْهَا: هَلْ يُكَبِّرُ لِلِافْتِتَاحِ؟ وَهَلْ يَتَشَهَّدُ؟ إِنْ قُلْنَا بِالْوَجْهِ الثَّانِي: لَمْ يُكَبِّرْ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ، كَبَّرَ، وَفِي التَّشَهُّدِ، وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا يَتَشَهَّدُ. وَقَالَ فِي (التَّهْذِيبِ): وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسَلِّمُ، سَوَاءً قُلْنَا بِتَشَهُّدٍ، أَمْ لَا. وَأَمَّا حَدُّ طُولِ الْفَصْلِ، فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِيمَنْ تَرَكَ رُكْنًا نَاسِيًا ثُمَّ

1 / 316