Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Penerbit
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Penerbit
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
فلو رجعت عن الإنكار، وصدقت أخاها في تزويجها بإذنها نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه لا يقبل منها(١). ونص على أنه لو اعترفت المرأة بانقضاء عدتها، لم يراجعها(٢).
فلو قالت: لم تنقض قبل. فمن أصحابنا من نقل إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجها على قولين(٣).
ومنهم من أجرى المسألتين على ظاهرهما(٤).
وإذا اعترف لغيره، فرد المقر له إقراره، ثم صدقه، ففيه قولان(٥)
ولو أقر لزيد، فرد إقراره، ثم ادعاه لنفسه قال ابن سريج: يجوز(٦). ومنعه أبوإسحاق(٧).
أصل سادس: من قبل قوله في أصل الشئ، فقوله مقبول في فروعه؛ لأن الفروع تتبع الأصل، إلا مسائل منها:
إذا قال الخياط: أمرتني بقطع الثوب قباً. وقال صاحب الثوب: أمرتك بقطعه قميصا، ففيه أقاويل(٨).
أحدها: القول قول صاحب الثوب.
والثاني: قول الخياط.
والثالث: يتحالفان، فيفسخ العقد.
انظر: غوامض الحكومات ل ٨٨/ب.
انظر: المصدر نفسه بلوحته.
انظر: المصدر نفسه ل/٦٩/أ.
انظر: المصدر نفسه.
"أحد القولين: يبطل حكم الإقرار، برد المقر له إياه، فلا ينفع التصديق بعد التكذيب. والثاني: لم يبطل حكم الإقرار برد المقر له إياه". غوامض الحكومات ل/٦٩/أ.
انظر: المصدر نفسه ل/٦٨/ب.
انظر: المصدر نفسه.
انظر: المصدر نفسه ل/ ٧٠ / ب.
199