181

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Penerbit

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

باب: مايكون إقراراً وما لايكون إقرارا

إذا ادعى على رجل عشرة، فقال المدعى عليه: لي المخرج من هذه الدعوى، أو المال، / أو المخلص، أو عندي براءة من هذا المال، أو قال: أنا بريء من هذا المال، أو أناأقيم البينة في ذلك، فليس ذلك إقرار. [٢٧/ب]

وقال ابن أبي(١) ليلى: يكون إقراراً(٢).

وهكذا الخلاف إذا قال: أبراني، ولم يقل: من المال، ووجه قولنا: إنه يحتمل أن يقول: أنا بريئ من هذا المال، أو أنا أقيم البينة في ذلك، فليس ذلك [إقراراً](٣).

وهكذا الخلاف إذا قال: أبراني، ولم يقل: من المال، ووجه قولنا: إنه يحتمل أن يقول: أنا بريئ، بأن أقيم البينة على إقرار المدعي ببطلان دعواه، وقوله: أبراني بمنزلة الصلح على الإنكار، فإن أجاب، وقال: أقربه، لم يكن إقراراً، لاحتمال أن يكون كناية عن دعواه الباطل.

قال الشيخ أبو الطيب: هو اقرار(٤)، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -(٥).

وإن قال: الحق حق لم يكن إقراراً، لاحتمال أن يكون أراد أن الحق حق، حيث يكون.

= جميع ما يعرف لي، أو جميع ماينسب لي لفلان، وإذا اختلفا في عين أنها كانت موجودة وقت الإقرار، أولاً، فالقول قول المقر، إلا أن يقيم المقر له بينة". البحر الرائق ٢٥٠/٧، وانظر: تبيين الحقائق ٣/٥.

  1. ابن أبي ليلى، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلال بن بُليل بن أحيحه بن الجلاح الأنصارى، تولى قضاء الكوفة، وأقام حاكما (٣٣) سنة، وكان فقيها متقنا توفي سنة (١٤٨هـ) وعمره (٧٢ سنة). انظر: طبقات ابن سعد ٣٥٨/٦، وفيات الأعيان ١٧٩/٤ - ١٨١.

  2. انظر: الأم ١٦١/٧، المبسوط ١٦٣/٣٠.

  3. في المخطوط "إقرار". والصواب ما أثبته تمشياً مع قواعد اللغة.

  4. انظر: غوامض الحکومات ل/ ٥٢/ب.

  5. انظر: المبسوط ١٦٣/٣٠.

179