169

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Penerbit

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

فإذا اتفق المتبايعان في الثمن، واختلفا في صفة المبيع تحالفا، وذلك بأن يقول: بعت هذا العبد بألف درهم، وقال: بل تلك الجارية.

ولو قال: بعتك عبداً بألف، وقال: بل عبداً، وجارية، تحالفا، وإذا تحالفا فبمن يبدأ؟ فيه أقوال(١):

أحدها: بالبائع.

والثاني: بالمشتري.

والثالث: يتخير الحاكم في البداية بأيهما شاء.

[٢٤/أ]

وفي عدد / اليمين قولان(٢):

أحدهما: يمين واحدة على النفي، والإثبات، فيقول: والله مابعته بخمسين، ولقد بعته بمائة.

والثاني: يمينان: أحدهما على النفي، والأخرى على الإثبات.

ثم بأيهما يبدأ، وجهان:

المذهب أن البداية بيمين النفي، لأن الأصل في الأيمان النفي.

وقال الإصطخري: يبدأ بيمين الإثبات، ثم النفي، كما في اللعان(٣).

وقال أبو الحسين(٤) بن القطان: إن بدأ بالنفي حلف الثاني على الإثبات، ليكون على ضده، وإن بدأ بالإثبات يحلف الثاني على النفي(٥).

وإذا تحالفا قال بعض أصحابنا: ينفسخ العقد(٦)، كما يرتفع النكاح بلعان الزوج،

(١) انظر: الحاوي ٣٦٧/٦، مغني المحتاج ٩٥/٢ - ٩٦.

(٢) انظر: أدب القاضي لابن أبي الدم/ ٢٤٨ - ٢٤٩، مغني المحتاج ٩٦/٢.

(٣) انظر: الحاوي ٣٦٨/٦، أدب القاضي لابن أبي الدم /٢٤٨.

(٤) ابن القطان، هو: أحمد بن محمد بن أحمد، أبوالحسين بن القطان، البغدادي له مصنفات في

أصول الفقه وفروعه، وهو من كبار الشافعية توفي سنة (٣٥٩هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٢٤/١ - ١٢٥، طبقات الشافعية ٨٥ - ٨٦.

(٥) انظر: غوامض الحكومات ل/٤٥/أ.

(٦) هذا الوجه الأول. انظر الحاوي ٣٧٠/٦، المهذب ٣٨٨/١.

167