Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Penerbit
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Penerbit
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
أصح الوجهين(١)، وكل مالا يجوز للرجل فعله منفرداً به، لا يسمع منه دعوى الاستيفاء، كالقصاص، واسترداد نصف وديعة أودعها اثنان.
وإذا قال: ما وكلتك. قال بعض أصحابنا(٢): هو عزل، فلا تسمع البينة عليه. وقال بعضهم: هو جحود وكالة قائمة، وأنه كذب. ولو كان عزلاً لم يكن كذباً. وكذا لو قال: ما أوصيت.
وإذا قال رجل لآخر أنت وكيل فلان، فقال: لا أعرف، ثم قامت البينة يقال له: الآن قد علمت فلك أن تعمل، بخلاف لو قال: ما وكلني، فإنه تكذيب لبينته، إن أراد إقامتها/
[٢٣/ب]
لا يجوز أن يفتدى عن اليمين بشئ يعطيه، خلافاً لمالك(٤).
ولو قال: المدعى أبطلت مطالبتي بتحليف هذا المدعى عليه، لم تسقط عنه اليمين بذلك.
وحكى جدي عن بعض أصحابنا فيه وجهين:
أحدهما: لا يصح، وله أن يحلفه.
والثاني: يصح، ولا يحلف كما [لو](٥) أبرأه من الحق، لم يكن له مطالبته به.
انظر: غوامض الحكومات ل/٣٤/ب. هكذا قال: "في أصح الوجهين".
انظر: المصدر نفسه ل/٣٤/ب. ولكنه عبر عنه بقال.
الافتداء: فداه من الأسر، يفديه، فدىٍّ: إذا استنقذه بمال. انظر: المصباح المنير، والقاموس المحيط مادة "فدا".
قال الإمام مالك - رحمه الله - "كل من لزمته يمين، فافتد منها بالمال، فذلك جائز". المدونة ١٠٠/٢.
زيادة يستقيم بها الكلام ويتضح بها المعنى.
165