Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Penerbit
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Penerbit
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
المدعى يحلف بالله ما هذه الدار ملكاً لفلان، ولا شئ منها، ولا له فيها حق. وإذا ادعى عليه العتق، يحلف بالله، ما أعتقه على ما ادعاه. وإذا ادعى على رجل وديعة، حلف المدعى عليه، ما له عنده هذه الوديعة، ولا شئ منها، ولا عليه شئ بسببها، لاحتمال أن يكون قد أضاعها، فيلزمه ضمانها، وإذا ادعى أنه أجر منه داره، حلف المنكر، أنه ليس بينهما إجارة قائمة الآن، ولا له فيها حق الإجارة التي ادعاها. وإذا ادعى على رجل القتل، حلف بالله ما قتل فلانا، ولا أعان على قتله، ولا ناله من فعله، ولا بسبب فعله، لاحتمال أن يرمي فيصيب شيئاً، ثم يطير إليه، فيقتله، ولا وصل إليه شئ فقتله به، لاحتمال أن يكون قد خلط سماً بطعام. وقال أصحاب أبي حنيفة: يحلف بالله ماله عنده دم أبيه، ولا قبله حق بسببه(١)، وقال أبوزيد: هكذا يقتضي مذهب الشافعي - رضي الله عنه -؛ لأن الدعوى مقيدّة فيكفي هذا القدر، إلا إذا جوزنا مبهمة /، كهذا نص في القسامة(٢). [١٩/أ]
وإذا حلف المدعي في القسامة يقول: بالله إن هذا - ويسميه إن كان حاضراً، ويذكر نسبه إن كان غائباً - قتل فلاناً، وانفرد بقتله، ولم يشركه غيره، لأن المكره مباشر، والمكره شريك، ويذكر صفة القتل أنه عمد، أو خطأ. وإن ادعى الجاني برء المجروح زاد في اليمين أنه لم يزل ضمناً(٣) متألماً إلى أن مات.
وإذا ادعت على زوجها أنه علق الطلاق الثلاث بدخولها الدار، وأنها دخلت، فإنه يحلف بالله، أنه لم يقل لها إن دخلت الدار، فأنت طالق ثلاثاً على ما ادعت، ولا بانت هي منه بثلاث تطليقات، لأنه يتأول مذهب الحجاج(٤) بن أرطأة، أن الطلاق
انظر الكتاب مع شرحه اللباب ١٧٢/٤. ونصه "وإذا وجد القتيل في محلة، ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلاً منهم يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلاً".
انظر: شرح غوامض الحكومات ل ٣٠/أ.
ضمن: زمن مبتلى. انظر القاموس، مختار الصحاح مادة "ضمن".
هو الحجاج بن أرطأة النخعى، كوفي جائز الحديث، وكان له فقه، وُليّ قضاء البصرة، =
150