126

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Penerbit

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

وإن ظفر به في بلدة قيمتها بها أقل، فالمستحق بالخيار في تغريمه أي القيمتين شاء. وإن غصب حنطة، ونقلها إلى بلدة أخرى، فإنه يطالبه بأكثر القيمتين من قيمة البلد الذي وقع فيه الغصب، وفي الطريق، وفي البلد الذي نقل إليه الحنطة، والاعتماد في ذوات القيم على القيمة(١)، والظاهر أن ذكر الصفات مستحب، وذكر الجنس والنوع مشروط، ولم يعتبر المزني زيادة عليهما(٢).

ونكاح التفويض(٣) تطالب المرأة بالفرض، لا بالمفروض(٤). وإذا طلب ثواب الهبة المطلقة على القول الذي يوجبه، فإنه يطالب بالفرض؛ لأنه غير متعين، بخلاف قيمة المتلفات، فإنها متعينة(٥).

والعبرة في ذوات القيم بالقيمة، يوم الإتلاف(٦). وفي تقويم النصيب المعتق على الشريك قولان(٧):

أحدهما: يوم العتق.

والثاني: يوم التقويم.

وقيمة المغصوب أكثر ما كانت قيمته من يوم الغصب إلى يوم التلف(٨).

ومنافع الغصب تضمن يوم حدوثها، والشيء قائم صحيح(٩).

  1. انظر: الحاوي ٤٧٢/٨، نهاية المحتاج ١٦٣/٥ - ١٦٤.

  2. مختصر المزني مع الأم ١٨٩/٨، الحاوي ٢٣/٦.

  3. التفويض: من فوّض أمره إليه تفويضا، سلم أمره إليه، وقيل فوّضت، أي أهملت حكم المهر فهي مفوضة. انظر المصباح والقاموس مادة "فوض".

  4. انظر: روضة الطالبين ٩/٢، الأشباه والنظائر/ ٥٠٢.

  5. انظر: المهذب ٥٨٤/١، حلية العلماء ٥٧/٦ - ٥٨.

  6. انظر: تحفة المحتاج ٢٥/٦، روض الطالب مع شرحه ٣٤٧/٢.

  7. الوجيز ٢٧٥/٢، روضة الطالبين ٢٠/١٢.

  8. تحفة المحتاج ٢٥/٦، مغني المحتاج ٢٨٣/٢.

  9. التنبيه/ ١١٤.

124