Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Penerbit
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Penerbit
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
الدعوى في اللغة التمني(١).
وقد قيل: المدعي في الشرع من إذا ترك ترك(٢).
وقيل: من يدعي خلاف الظاهر(٣).
وإذا جاء إلى القاضي، وطلب أن يستحضر فلاناً، ليدعي عليه في دين، أو غصب، فإنما يستحضره إذا قال: لي على فلان حق يلزمه دفعه إليّ، فأحضره، ليؤدى حقى(٤).
وإن كان في وديعة يقول: لي عند فلان وديعة(٥)، وقد منعنيها، فأحضره، ولا يقول يلزمه دفعها إليّ؛ لأنه لا يلزمه قبل الطلب شيء، وبعد الطلب إنما يلزمه التخلية(٦).
إذا ادعى على حاضر، فإن الحاكم لا يسأل الخصم حتى يطلب المدعي من الحاكم أن يسأل الخصم، فيقول: إنه لا يؤدي حقه، فاسأله على الصحيح من المذهب(٧)، وهو قول أبي حنيفة(٨).
انظر: المصباح مادة، مختار الصحاح مادة "دعا". والدعوى في الإصطلاح: "إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم". مغني المحتاج ٤٦١/٤، وانظر: نهاية المحتاج ٣٣٣/٨.
انظر: روضة الطالبين ٧/١٢، أدب القاضي لابن أبي الدم/ ١٨٧.
انظر: المصدرين أنفسهما.
انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٢٠/١، روضة الطالبين ١٠/١٢.
الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولة، وأودعت زيداً مالاً، دفعته إليه، واستودعته مالاً، دفعته له وديعة يحفظه. انظر: المصباح المنيرة، ومختار الصحاح مادة "ودع".
وفي الإصطلاح: "توكيل في حفظ مملوك، أو محترم مختص على وجه مخصوص". مغني المحتاج ٧٩/٣.
الحاوى ٣١٤/٢١.
انظر: شرح غوامض الحكومات ل/٤/أ، أدب القاضي لابن أبي الدم / ١٩١. هكذا ذكرا في أصح الوجهين.
انظر: الهداية ١٥٦/٤، شرح أدب القاضي للخصاف ١١٥/٢. ولم ينسباه لأبي حنيفة.
119