333

Taman yang Segar

الروضة الندية

Penerbit

دار المعرفة

Genre-genre

Fikah
ليس من صرائح الطلاق ولا من كناياته بل هو يمين من الأيمان كما سماه الله ﷿ في كتابه فقال ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ فهذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين والسبب وإن كان خاصا وهو العسل الذي حرمه على نفسه أو الأمة التي كان يطؤها فلا اعتبار بخصوص السبب فإن لفظ ما أحل الله لك عام وعلى فرض عدم العموم فلا فرق بين الأعيان التي هي حلال وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: "إلى رسول الله ﷺ من نسائه فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة"أي جعل الشئ الذي حرمه حلالا بعد تحريمه وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ثم قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ "وفي الباب عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكرناه وبالجملة الحق ما ذكرناه وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم وجميع أهل الظاهر وأكثر أصحابه الحديث وهذا إذا أراد تحريم العين وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التسريح فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات
والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا"لحديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ الآية قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك الطلاق مرتان"وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: "كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا وقالت: وكيف ذلك قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت حتى جاء النبي ﷺ فأخبرته فسكت النبي ﷺ حتى نزل القرآن ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق"وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي والطبراني عن عمران بن حصين "أنه سأل عن الرجل

2 / 58