Rawd Mugharras
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
Genre-genre
فليغلها بماء وإن أحرقها بنار فلا بأس أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخه ولم ينكر عليه ومن هذا الباب لا يكسر درهم فيه اسم الله تعالى أو اسم رسوله كتمزيق الورقة وقد جاء أنه نهى عن كر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس والبأس أن يكون زيفا فيكسر لئلا يغتر به وإذا كره لعذر فإثم الكر على ضاربه لأن الذي دلس واحوج إلى الكر وقبله صرح بعض أصحابنا بتحريم اتخاذ ورقة فيها اسم الله تعالى كاغدا لفضة وصرح الماوردي بتحريم لب ثور مطرز بالقرآن وخالفه القاضي أبو الطيب وصححه النووي والفرق أن أوراق الكاغد كتبت للدراسة فلها حرمة القرآن ولم يقصد ما على الثوب الدراسة بل التبرك فصار كأنه من أذكار القرآن يقرؤها الجنب تبركا والله أعلم اختلف العلماء في الصلاة بين السواري في المسجد فكرها أنس وقال كنا نتقيه على عهد رسول الله وفي لفظ كنا ننهي عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها صححها الحاكم في المستدرك وقال ابن مسعود لا تصفوا بين الأساطين وكرهها حذيفة وبراهيم قال القرطبي وإنما كرهت لأنه روي في الحديث أنه مصلى الجن المؤمنين وأجازه الجمهور ومنهم الحسن وابن سيين وكان ابن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين وهو قول أي حنيفة وقال مالك لا بأس به لضيق المسجد ومنها يستحب مجمير المسجد بالبخور وكان عبد الله المجمر يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر وأنكر مالك تجمير المسجد واستحب بعض السلف تخليق المساجد بالزعفران والطيب وروي عنه فعله وقال الشعبي هو سنة وذكر ابن أي ئبية عن ابن أبي مي أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طلا حيطانها بالمسك ومنها يستجب استحبابا متأكدا كن المسجد وتنظيفه وأقول زاد في المجموع وإزالة ما يوسى فيه من نخامة أو بصاق أو لمحو ذلك انتهى والله أعلم ومنها يجوز التشبيك بين الأصابع في المسجد حكاه ابن أبي شيبه عن ابن عمر وسالم والحن وغيرهم وجزم به في المجموع والله أعلم وحكى كراهيته عن النخعي وكعب وعن النعمان بن عياش قال كانوا ينهون عن تشبيك الأصابع يعني في الصلاة وفصل بعض المتأخرين فقال إن كان في الصلاة قلا شك في كراهته أو في المسجد ينتظر الصلاة أو عامدا إلى المسجد يريدها بعدما تطهر فالظاهر كراهته
Halaman 252