649

Rawd Basim

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

Penerbit

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

بسيفه وجلس في المسجد» (١) لم أعرف تمامها، يبحث هل فيهما حكم شرعيّ؟ وهل له شاهد؟ ويُلحق ذلك.
وأمّا حديث المغيرة: فله -فيما يتعلّق بالحلال والحرام- ثلاثة وعشرون حديثًا أو أقل:
الأوّل: حديث (٢) المسح على الخفّين، وهو حديث مجمع على صحّته، لكن ادّعى بعض الشّيعة أنّه منسوخ، لنزول المائدة بعده وفيها الأمر بالغسل، وقال الفقهاء: إنّ المسح كان قبل المائدة وبعدها كما ثبت ذلك في حديث جرير المتفق على صحّته (٣)، وهذا الحكم مع صحته (٤) مرويّ من طرق كثيرة: فرواه البخاري ومسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي عن جرير بن عبد الله (٥)، ورواه البخاري ومالك

(١) وتمامه: «فلما رأيت ذلك، فعلت مثل الذي فعل، فخرج رسول الله ﷺ فرآني وسالمًا، وأتى النّاس فقال: «أيّها النّاس! ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله! الا فعلتم كما فعل هذان الرّجلان المؤمنان!» اهـ
أخرجه النسائي في «الكبرى»: (٥/ ٨١ - ٨٢).
أقول: وهذان الحديثان ليسا من أحاديث الأحكام.
(٢) في (س): «لمسلم حديث ...» والحديث ليس في مسلم فقط، بل في البخاري «الفتح»: (١/ ٣٦٧)، ومسلم برقم (٢٧٣).
(٣) تقدّم تخريجه، ويأتي.
(٤) في (س): «مع الإجماع على صحته ....» وكان كذلك في (أ) و(ي) ثمّ ضرب على قوله: «الإجماع على».
(٥) أخرجه البخاري «الفتح»: (١/ ٥٨٩)، ومسلم برقم (٢٧٢)، وأبو داود: (١/ ١٠٧)، والترمذي: (١/ ١٥٥)، والنسائي: (١/ ٨١).

2 / 556