184

Rawd Basim

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

Penerbit

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

المسألة؛ فلا معنى للإنكار على من ذهب إلى أحد هذه الأقوال، إذ ليس فيها ما يخالف الإجماع القطعيّ، بل ولا الظّنيّ، ولا ما يخالف النّصّ المتواتر المعلوم معناه، بل ولا الآحادي المظنون معناه، فالتّشعيب على طلبة علم السّنة بذكر ذلك من جملة مبتدعات المعترض في [رسالته] (١)، فإنّه ابتكر فيها من منكرات الأساليب، وتعسّفات أهل اللّجاج، ما لم يسبقه إليه مبتدع، ولا سيّما وقد أنكر المعترض في هذه المسألة القول المشهور، المعمول عليه عند الجمهور.
الوجه الثاني: وهو المعتمد في الجواب، وذلك أنّ المختار الصّحيح الذي قامت عليه الأدلّة، ومضى عليه عمل السّلف والخلف هو: الاكتفاء في التّعديل بالإطلاق، والدّليل عليه وجوه:
أولها: أنّا متى فرضنا أنّ المعدّل ثقة مأمون، وأخبرنا خبرًا جازمًا بعدالة رجل آخر فإنّه يجب قبول قوله، لأنّه خبر ثقة معروف بالعدالة، فوجب قبوله كسائر أخبار الثقات.
وثانيها: إمّا أن يترجح صدقه أو لا، إن لم يترجح لم (٢) يقبل، لكن هذا الفرض لا يقع إلا لعلة، وكلامنا في توثيقه إذا لم يكن معلومًا بما يدلّ على وهمه، أو معارضًا بأقوى منه، وإن ترجّح صدقه وجب قبوله، وإلا لزم المساواة بين الرّاجح والمرجوح، وهو قبيح اتفاقًا.
وثالثها: إن ردّ قوله تهمةً له بالكذب والخيانة، أو بالتّقصير

(١) في (أ) و(ي): «رسالاته» والمثبت من (س).
(٢) «لم» سقطت من (س)، فتغيّر المعنى!.

1 / 90