147

Rawd Basim

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

Penerbit

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

على من هو له مبغض (١)، وإن كانا مسلمين عدلين، فالإحنة على المسلم محرّمة، / وذو الإحنة مقبول على من ليس بينه وبينه إحنة؛ لأنّ مجرّد دخول الإحنة، ووجود بعض العداوة لا يمنع من العدالة، ولهذا قال الله تعالى في صفة أهل الجنّة: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ﴾ [الأعراف:٤٣] ولو كان صاحب الإحنة على أخيه مجروحًا في حقّ كلّ أحد، لم يكن لتخصيص ردّه إذا شهد على من يبغضه معنى. الأثر الرابع: الحديث الصّحيح الذي فيه: «قاربوا وسدّدوا وأبشروا، ولن يدخل الجنّة أحد إلا برحمة الله تعالى» (٢) ونحو ذلك. وأما النّظر: فلأنّا إذا تركنا شهادة من هذه صفته من المسلمين، وطرحنا روايتهم وفتواهم ومصنّفاتهم، واعتبرنا في الشهادة قول بعض المتعنّتين في العدالة: إنّها الخروج من كلّ شبهة، ومحاسبة النّفس في كلّ لحظة، ونحو ذلك من التّشديدات تعطّلت المصالح والأحكام، وتضرّر جميع أهل الإسلام، واختلفت (٣) الأحوال، وضاعت الحقوق

(١) أخرج أحمد: (٢/ ٢٠٤)، وأبو داود: (٤/ ٢٤)، والدّارقطني: (٤/ ٢٤٣) وغيرهم، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه ...» الحديث. قال الحافظ ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (٢/ ٤٢٠): «إسناده جيّد». وقال الحافظ ابن حجر في «التخليص»: (٤/ ٢١٨): «وسنده قوي». (٢) أخرجه البخاري (الفتح): (١/ ١١٦) من حديث أبي هريرة، ومسلم برقم (٢٨١٦، ٢٨١٧، ٢٨١٨) من حديث جماعة من الصحابة ﵃. (٣) في هامش (ي) إشارة إلى أنه من نسخة: «واختلت»، وكذا في (س).

1 / 53