مسلم.
أخرجه مسلم (١/ ٢٣٦) - الطهارة (٩٧)، والنسائي (١/ ١٢٤ - ١٢٥) - الطهارة- باب النهي، عن اغتسال الجنب في الماء الدائم- (٢٢، ١/ ١٧٦) - المياه- باب النهي، عن اغتسال الجنب في الماء الدائم- (٧٣١، ١/ ١٩٧) - الغسل- باب ذكر نهي الجنب، عن الاغتسال في الماء الدائم- (٣٩٦)، وابن ماجه- الطهارة- باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه- (٦٠٥)، وأبوعوانة (١/ ٢٧٦)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٥٠ - ٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٤) - الطهارة، والدارقطني (١/ ٥١ - ٥٢) - الطهارة- باب الاغتسال في الماء الدائم، وقال: إسناد صحيح، وابن حزم في المحلي (١/ ٢١١، ٢/ ٤١)، والبيهقي (١/ ٢٣٧) - باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل- كلهم من طريق عبدالله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج؛ أن أبا السائب مولى هشام ابن زهرة، حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟
قال: يتناوله تناولا. ولم يذكر النسائي زيادة: (كيف يفعل ....).
والماء الراكد، وردت جملة من الأحاديث في النهي، عن البول فيه، أو الاغتسال فيه وهو جنب، وفي بعض الروايات تداخل: فقد روى البخاري (٢٣٩)، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج، حدثه أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول