Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adhān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Genre-genre
الثالثة فلا يتوجه حينئذ ما قاله المحقق الشيخ على من أن الثلث إذا كانت نهاية الجواز فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها فإطلاق ابن ثلث يحتاج إلى التنقيح قال إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة انه ابن ثلث انتهى هذا كما عرفت إنما يتوجه لو جعلنا غاية التحديد الغسل كما لموت وهو غير واضح وخامسها المحرمية مع تعذر المماثل فيغسل كل من الرجل والمرأة الاخر إذا كان محرما له لتسويغ النظر واللمس وشرط الأصحاب كونه من وراء الثياب محافظة على ستر العورة ولا تلازم بين جواز لمس ما عدا العورة ونظره في حال الحياة وجوازه هنا وقد تقدم مثله في الزوج مع أن شأنها بالنسبة إلى الزوج أعظم ولو فقد المحرم لم يخبر لغير المماثل الأجنبي تغسيل الميت على المشهور رواية وفتوى ولكن تأمر المرأة الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الرجل الكافر بالغسل لنفسه ثم يغسل الميت المسلم غسله وكذا يأمر المسلم الأجنبي المرأة الكافرة بأن تغتسل ثم تغسل الميتة المسلمة غسل المسلمات مع فقد المسلمة وذي الرحم على المشهورين الأصحاب ورواه عمار عن الصادق عليه السلام وعمرو بن خالد بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعه المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند وأجيب منع لزوم النية أو الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه وعمل الأصحاب يجبر ضعف السند والحاصل أن المراد من هذا الغسل الصوري لا الشرعي لنجاسة الكافر فلا يفيد غسله تطهرا فلا إشكال حينئذ لكونه تعبدا كالتعبد بتقديم غسله مع أنه لا يطهر أو لكونه مزيلا للنجاسة الطارية فلا يسقط الغسل بمسه حينئذ لعدم التطهير الحقيقي لم يوجد وتعذر للضرورة لا يقتضى سقوطه مطلقا وما وقع بدله للضرورة لم يقتض سقوطه بناء على أن فعل البدل عند التعذر فخرج عن العهدة لعدم انحصار التكليف فيما وقع بدلا فإن الكافر عندنا مخاطب بفروع الاسلام وهو قادر على إيقاعها على وجهها بالاسلام فما وقع منه بدلا لم ينحصر فيه إلا تكليف المسلم لا مطلق التكليف الذي لا يتم المصنف بدونه ولا يرد أن انحصار تكليف المسلم به كاف مع عدم إسلام الكافر فلا يتوجه إعادة الغسل بدون إسلامه لما بيناه من أن الخروج عن العهدة المسقط للتدارك مع القدرة إنما يتحقق بفعل الغسل ولو كان جانب الكافر غير مراعى في ذلك لزم عدم إعادته لو امتنع الكافر من تغسيله وإن قدر المسلم عليه بعد ذلك لانحصار الوجوب حينئذ في أمر المسلم خاصة وقد حصل مع أن بدلية غسل الضرورة عن الغسل الحقيقي غير معلومة إذ لا دليل يدل عليها وكذا سقوط وجوب الأول إذ لا يلزم من امتناع التكليف بفعل واجب في بعض الأزمنة لضرورة سقوط وجوبه مطلقا وحيث منعنا مباشرة الكافر أو تعذر دفن الميت بثيابه بغير غسل ولا تيمم لاستلزامه النظر واللمس المحرمين وذهب الشيخان وجماعة إلى تغسيل الأجانب لها والأجنبيات له من فوق الثياب وأوجب بعضهم تغميض العينين استنادا إلى روايات معارضة بما هو أصح إسنادا وأشهر رواية وروى أنهم يغسلون المحاسن الوجه واليدين واختاره الشيخ في النهاية ويجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه أولا لتوقف تطهيره عليها وأولوية إزالتها على الحكمية ولخبر يونس عنهم عليهم السلام فإن خرج منه شئ فانقه كذا عللوه والأولى الاستناد إلى النص وجعله تعبدا إن حكمنا بنجاسة بدن الميت به كما هو المشهور وإلا لزم طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة وأما على قول السيد المرتضى فلا إشكال لأنه ذهب إلى كون بدن الميت ليس بخبث بل الموت عنده من قبيل الاحداث كالجنابة فحينئذ يجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميت كما إذا لاقت بدن الجنب ثم تغسيله بماء قد وضع فيه شئ من السدر أقله مسماه وأكثره ما لا يخرج الماء بمزجه به عن الاطلاق لدلالة قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد يغسل بماء وسدر ثم بماء وكافور
Halaman 98