Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adhān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Genre-genre
والموجود منهم من ذكر والغلاة جمع غال وهو من اعتقد إلهية أحد من الناس والمراد هنا من اعتقد إلهية علي عليه السلام واستثناءهم من المسلمين باعتبار تسترهم بظاهر الاسلام وإلا فليسوا منه على شئ وكان انقطاع الاستثناء بالنسبة إليهم أولى وكذا يجب استثناء كل من حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والمجسمة بل كل من قال أو فعل ما يقتضى كفره منهم وترك ذلك خلل في العبارة وخرج بالمسلم أنواع الكفارة ممن لا ينتحل الاسلام وأولادهم يتبعونهم في ذلك ولا فرق بين القريب منهم والبعيد والزوجة وغيرها ولا ريب في عدم جواز تغسيل من ذكر وإن كان الاستثناء في العبارة إنما دل على نفى الوجوب وكما يحرم تغسيلهم يحرم باقي الأفعال من التكفين والدفن والصلاة للآية ولقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولأن ذلك إكرام لا يصلح للكافر ولرواية عمار عن الصادق عليه السلام عن النصراني يموت مع المسلمين لا تغسله ولا كرامة تدفنه ولا تقوم على قبره وإن كان أبا وجوز المرتضى مواراته إذا لم يكن له من يواريه لئلا يضيع ويغسل المخالف غسله إن أراد المؤمن تغسيله أما لتعينه عليه أولا على كراهة في الثاني والمراد بغسله الثابت في مذهبه ولو لم يعرف كيفية الغسل عندهم جاز تغسيله غسل أهل الحق ومنع المفيد من تغسيله إلا لضرورة كتقية فيغسله غسل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة وعلله الشيخ في التهذيب بأن المخالف للحق كافر فيجب أن يكون حكمه كحكمهم إلا ما خرج بالدليل والكافر لا يجوز تغسيله ونحوه قال ابن البراج ولا يخفى إن المراد بالمخالف غير الناصبي وما ماثله والمشهور الجواز على كراهية ويجب على من حضر عند المريض بل على من سمع به عند الاحتضار وهو السوق سمى به لحضور المريض الموت أو لحضور إخوانه وأهله عنده أو لحضور الملائكة عنده لقبض روحه توجيهه إلى القبلة وكيفيته أن يوضع على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا لها والحكم بوجوب الاستقبال هو المشهور خبرا وفتوى ومستنده من الاخبار السليمة دلالة وسندا ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمن بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة وأما غيره من الاخبار التي استدل بها على الوجوب فلا تخلو من شئ أما في السند أو في الدلالة أما لعدم التصريح بالأمر أو لوروده في واقعة معينة وعلل في بعضها بأنه إذا استقبل به أقبلت عليه الملائكة روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله قاله في هاشمي كان في السوق واختار الشيخ في الخلاف الاستحباب وتبعه في المعتبر ناقلا له عن سائر الجمهور خلا سعيد بن المسيب فإنه أنكره مستضعفا للروايات الدالة على الوجوب ولأن التعليل في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله كالقرينة الدالة على الفضيلة مع أنه أمر في واقعة ونحن قد ذكرنا ما هو المستند وقد تقدم إن فرض الاستقبال به كفاية كباقي أحكامه ويسقط الاستقبال به مع اشتباه القبلة لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات المختلفة واحتمله في الذكرى والأولى عود ضمير توجيهه إلى المسلم ومن في حكمه المذكور سابقا ليفيد اختصاص الحكم به كما هو الواقع لا إلى الميت لاحتياجه حينئذ إلى التقييد ولا فرق بين الصغير والكبير في هذا الحكم للعموم ولقد كان ينبغي اختصاص الحكم بوجوب الاستقبال بمن يعتقد وجوبه فلا يجب توجيه المخالف إلزاما له بمذهبه كما يغسل غسله ويقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات وهل يسقط الاستقبال بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن كل محتمل ووجه الثاني عموم الامر وعدم ذكر الغاية وينبه عليه ذكره حال الغسل في الخبر السابق ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة وفي الذكرى إن ظاهر الاخبار
Halaman 93