69

Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adhān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

Genre-genre

Fikah Syiah

ما هو أولى منه من تمييز أو عادة نساء تعذر علمها في الدور الأول هذا هو المشهور وعليه العمل ونقل المصنف عن الشيخ أن له قولا بأنها مأمورة بالاحتياط فتفعل من أول الشهر إلى آخره ما تفعله المستحاضة وتغتسل بعد الثلاثة لكل صلاة لاحتمال انقطاع الدم عندها إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع وجعله المصنف في القواعد أحوط ويتفرع على هذا القول فروع جليلة ومسائل مشكلة لكن قال في الذكرى والقول بالاحتياط عسر منفى بالآية والخبر وفي البيان الاحتياط هنا بالرد إلى أسوء الاحتمالات ليس مذهبا لنا وإن جاز فعله أشار بذلك إلى أنه مذهب العامة ولو ذكرت المضطربة الوقت دون العدد فلا يختلف أما أن تذكر أوله أو آخره أو وسطه أو شيئا منه في الجملة فإن ذكروا أول الحيض أكملته أقله وهو ثلاثة ليتقنه حينئذ ويبقى سبعة بعدها مشكوك فيها بين الحيض والطهر فيحتمل أن تجعل طهرا بناء على أن تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر والحيض المتيقن وهو اختيار الشهيد في البيان ويقوى رجوعها إلى الروايات السابقة فلها جعله عشرة أو سبعة أو ستة لصدق النسيان الموجب للحكم في حديث السنن واختاره الشهيد أيضا ويحتمل أمرها بالاحتياط إلى تمام العشرة بالجمع بين التكاليف وهو اختيار المصنف ولو ذكرت آخره فهو نهايتها أي الثلاثة فتجعلها حيضا والكلام في السبعة السابقة كما تقدم وتعمل في باقي الزمان الزائد على الثلاثة في الصورتين ما أي العمل الذي تعمله المستحاضة بناء على الاحتياط وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحمل انقطاعه فيه وهو في الصورة الأولى بعد انتهاء الثلاثة وعند كل صلاة وفعل مشروط بالطهارة لأنه محل وجوب الطهارة وإن كانت العبارة أشمل لان كل وقت يحتمل الانقطاع وإن لم تحضر غاية مشروطة بالطهارة للاجماع على عدم وجوب غسل الحيض لنفسه فيجب عليها خمسة أغسال للصلوات الخمس قيل ولا تداخل هنا بين هذه الأغسال وما يجب للاستحاضة فيجتمع عليها ثمانية أغسال مع كثرة الدم لان استمرار الحدث يمنع التداخل وفيه نظر فإن قلنا به تخيرت بين تقديم أيهما شاءت وكذا الوضوء والأصح تداخل الأغسال مطلقا وعلى الأول يجب عليها المسارعة بين الصلاتين إلى الغسل الثاني كما تجب عليها المسارعة إلى الوضوء لو كانت مستحاضة فإن أخلت بها اغتسلت للاستحاضة أيضا ويجب عليها مع ذلك أن تترك الحائض بناء على القول بالاحتياط فيجتمع عليها تكاليف الحائض والمستحاضة المنقطعة وفي الصورة الثانية وهي ما لو علمت آخره إنما تغتسل لانقطاع الحيض في آخره لكن تجمع في السبعة السابقة بين تكليفي الحائض والمستحاضة دون المنقطعة لعدم الاحتمال وفي دخول هذه الصورة في قول المصنف وتغتسل في كل وقت محتمل نوع من اللطف وعلى القول برجوعها إلى الروايات تضم إلى الثلاثة الأخيرة تمام ما اختارته منها متصلا بها ولو ذكرت وسطه خاصة بالمعنى المعروف لغة وهو ما بين الطرفين أي عرفت أثناء الحيض فإن ذكرت يوما واحدا حفته بيومين حيضا بيقين وضمت إلى الثلاثة تمام ما تأخذه من الروايات قبل المتيقن أو بعده متفرقا وإن ذكرت يومين حفتهما بيومين آخرين فيتحقق لها أربعة حيضا وتضم إليها تمام الرواية وعلى الاحتياط تكمل ما تحققته عشرة قبله أو بعده أو بالتفريق ولو ذكرت ثلاثة كذلك تحققت خمسة وأكملتها إحدى الروايات التي فوقها أو عشرة على الاحتياط ولو ذكرت أربعة تحقق لها ستة واقتصرت عليها وأكملتها وهكذا ولو ذكرت الوسط بمعنى المحفوف بمتساويين فإن كان يوما فالحكم فيه ما تقدم في اليوم غير أنها لا تختار من الروايات زوجا ليتحقق (لتحقق صح) تساوى الحاف بل تأخذ أما السبعة أو الثلاثة وعلى ما اختاره المصنف من الاحتياط تضم إلى الثلاثة المتيقنة ثلاثة أخرى قبلها وثلاثة بعدها وتكتفي بالتسعة للعلم بانتفاء العاشر حينئذ وإن كان الذي ذكرته وسطا يومين جعلت قبلهما يوما وبعدهما يوما وليس لها أن تختار من الروايات السبعة لعدم إمكان كون اليومين وسطا لها بالمعنى المذكور بل أما الستة فتجعل يوما قبل الأربعة المتيقنة

Halaman 70