Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adhān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Genre-genre
بالنسبة إليه متلازمان أم لم يزل بالكلية بل إلى أمد مضروب كما في التيمم فإنه لا يزيل أثر الواقع صلا ولهذا ينتقض بوجود الماء والتمكن من استعماله مع الاجماع على كونه ليس بحدث أم زال بعضه بالكلية دون البعض كما في طهارة دائم الحدث فإن المانع الحاصل في الحال يزول بعضه وهو أثر الحدث السابق وأما الثالث فهو مبنى على على اتحاد حكم المتيمم ودائم الحدث وقد عرفت ما بينهما من الفرق فإن الدائم الحدث حدثا سابقا ومقارنا وطهارته مائية صالحة لرفع الحدث حيث يمكن وإمكانه في السابق خاصة لان القارن والمتأخر يمتنع تأثير النية فيه بخلاف التيمم فإنه لا يصلح للرفع مطلقا كما حققناه ويجوز له نية الاستباحة لمشروط بالطهارة كالصلاة لامكانها وقد عرفت الوجه مما سلف والمتبادر من الجواز عدم وجوب نية الاستباحة عنده وقد تقدم في الوضوء ما يدل عليه مع أنه توقف في وجوب أحد الامرين فيه ويمكن حمل الجواز هنا على المعنى الأعم وهو القدر المشترك بين ما عدا الحرام كما هو أحد معنييه فلا ينافي الحكم بالوجوب ليوافق مختاره في كثير من كتبه ويجب إحضار النية فعلا حتى يقارن بها الضرب على الأرض وبعده يجب كونها مستدامة الحكم إلى آخر التيمم بمعنى أن لا ينوى في أثنائه نية تنافي النية الأولى أو بعض مميزاتها وقد تقدم تحقيق الاستدامة الحكمية محررا وأوجب المصنف في النهاية استدامتها فعلا إلى مسح الجبهة فلو غربت قبله بطل وهو ضعيف ثم يضرب بيديه معا بعد إحضار النية بقلبه على التراب وفي التعبير بثم الموجبة للتعقيب المتراخي تساهل فإن الواجب مقارنة النية للضرب على الأرض لأنه أول أفعاله فلو تقدمت عليه لم يخبر قطعا لأنه حينئذ عزم لا نية وكذا لا يجوز تأخيرها إلى مسح الجبهة على أصح القولين لخلو بعض الأفعال وهو الضرب عن النية وجزم المصنف في النهاية بالاجزاء تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائية فكما تجرى النية ثم تجزى هنا والفرق بين الموضعين واضح فإن أخذ الماء غير معتبر لنفسه ولهذا لو غمس الأعضاء فيه أجزأ بخلاف الضرب ومن ثم لو تعرض لمهب الريح أو وضع جبهته على الأرض ناويا لم يخبر اتفاقا وفرق في الذكرى بينهما أيضا في تعليل الرد على المصنف بأنه لو أحدث بعد أخذ الماء لم يضر بخلاف الحدث بعد الضرب وهو غير وارد عليه لأنه جزم بتساويهما في ذلك أيضا قال في النهاية ولو أحدث بعد أخذ التراب لم يبطل ما فعله كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفه وعلى كل حال فمختار المصنف ليس بجيد بعد موافقته للجماعة على وجوب الضرب على الأرض المعبر عنه في كتبه بنقل التراب وأنه لو تعرض لمهب الريح أو معك وجهه في التراب لم يجزء ولو كان كما ذكر لم يجز مقارنة النية للضرب بل كان الواجب مقارنتها لمسح الجبهة لأنه حينئذ أول الأفعال وليس ذلك كغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق في الطهارة المائية لان تلك سنة خاصة دخلت بوجه خاص ومن ثم لم يجز النية عند غيرها من السنن كالتسمية والسواك بل الضرب عند المصنف كنقل الماء في الطهارة المائية فكما لا تجزى النية عنده فكذا يلزم عدم الاجزاء عند الضرب وهنا مباحث الأول معظم الأصحاب والاخبار عبروا بلفظ الضرب وهو يقتضى وجوب اعتماد يحصل به مسلما عرفا وما فيه لفظ الوضع مبهما كعبارة الشيخ في النهاية وحديث عمار حيث إصابته جنابة فتمعك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله تمعكت كما تتمعك الدابة أفلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه على الأرض فوضعهما على الصعيد لا ينافي الضرب لأنه أعم منه والعام يحمل على الخاص لأنه طريق الجمع وفي الذكرى الظاهر أن الضرب باعتماد غير شرط لان الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع والمحقق الشيخ على جزم في الشرح بالاكتفاء بالوضع مستدلا بأن اختلاف الاخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد وفي التعليلين نطر أما الأول فلمنع انحصار الغرض في قصد
Halaman 124