415

Rasf

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

Penerbit

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

يَأكُلُونَهُ، ثمَّ إنَّهم شكُّوا في أكلِهم إيَّاه وَهُم حُرُمٌ، فَرُحنا وخَبَأتُ العَضُدَ معي، فَأدرَكْنا رسُولَ الله ﷺ، فسَأَلناهُ عن ذلك، فقال: "هل معكم منه شيء"؟ فقلتُ: نعم، فناوله العَضُدَ، فأكَلَها وهُوَ محرمٌ، رواه البخاري ومسلم (١).
١٠٢٣ - عن الصعب بن جثَّامة: أنه أهدَى إلى رسولِ الله- ﷺ -حمارًا وحشيًّا وهو بالأَبواءِ، أو بوَدَّان، فَرَدَّهُ عَليهِ، فلما رأى ما في وجْهِه قال: "إنَّا لم نَرُدَّ عليكَ، إلا أنا حُرُمٌ". رواه البخاري ومسلم (٢).
الجراد من صيد البحر
١٠٢٤ - عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسولِ الله ﷺ في حَجٍّ أو عُمرَةٍ، فاستَقْبَلَنا رِجْلٌ من جَرادٍ، فَجَعَلنا نَضْربُهُ بِأسيَاطِنا وقِسِيِّنا، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: "كُلُوهُ فَإنَّهُ من صَيدِ البَحْرِ" رواه الترمذي، وأخرجه أبو داود بنحوه (٣).

(١) رواه البخاري ٤/ ٢٢ في الحج: باب إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال، وباب إذا صار الخلاف فأهدى للمحرم الصيد يأكله، وباب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، وباب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، وفي الهبة: باب من أصاب شيئًا، وفي الجهاد: باب اسم الفرس والحمار، وباب ما قيل في الرماح، وفي المغازي: باب غزوة الحديبية، وفي الأطعمة: باب تعرق العضد، وفي الذبائح: ما جاء في التصيد، وباب التصيد على الجبال، ومسلم رقم (١١٩٦) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم.
(٢) رواه البخاري ٤/ ٢٦ و٢٧ و٢٨ في الحج: باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل، وفي الهبة: باب قبول هدية الصيد، وباب من لم يقبل الهدية لعلة، ومسلم رقم (١١٩٣) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم.
(٣) رواه الترمذي رقم (٨٥٠) في المناسك: باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، وأبو داود رقم (١٨٥٤) في المناسك: باب الجراد للمحرم وفي سنده ميمون بن جابان البصري لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وقال العقيلي: لا يصح حديثه، وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه، وقال البيهقي: غير معروف.

1 / 421