101

Risalah dan Fatwa

رسائل وفتاوى العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)

Penerbit

دار العاصمة،الرياض

Nombor Edisi

الأولى،بمصر ١٣٤٩هـ،النشرة الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤١٢هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fatwa
يشرب في الليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون مخمرا، ومن شرب بيد وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب له الله بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى بن مريم ﵇". وما يروى: "من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة كان الذي يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام". وما يروى عن علي ﵁ قال: سمعت نبيكم على أعواد المنبر، وهو يقول: "من قرأ آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد" إلخ. وإذا رأى هلال شوال عدلان، ولم يشهدا عند الحاكم، أو شهدا، وردت شهادتهما للجهل بحالهما، فهل الأولى لهما أو لمن عرف عدالتهما الفطر أم لا؟ وإذا أُشْهِدَ أحد من الأعراب في دخول رمضان، أو غيره من الشهور، فهل تقبل شهادته أم لا؟ وعن قوله –ﷺ: "لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يُحْدِث" ١ فهل إذا تحول الإنسان من مجلسه إلى موضع آخر في المسجد، هل يحصل له ذلك، أم لا بد من تخصيص موضع الصلاة نفسه؟ وعن قول الشيخ عثمان –رحمه الله تعالى-: والحاصل أن الصفة تعتبر من حيث هي هي، وتارة من حيث قيامها به تعالى، وتارة من حيث قيامها بغيره، وليست الاعتبارات الثلاث متماثلة؛ إذ ليس كمثله شيء: لا في ذاته، ولا في شيء من صفاته، ولا في شيء من أفعاله، وهو السميع البصير. فاحفظ هذه القاعدة؛ فإنها مهمة جدا، بل هي التي أغنت السلف الصالح

١ البخاري: الصلاة (٤٤٥)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٩)، والنسائي: المساجد (٧٣٣)، وأبو داود: الصلاة (٤٦٩)، وأحمد (٢/٢٨٩،٢/٣١٢)، ومالك: النداء للصلاة (٣٨٢) .

1 / 196