Rasail Tisac
الرسائل التسع (للمحقق الحلي)
Genre-genre
الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «وإن طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء» (25). وعن عمر بن حنظلة عن الشيخ قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء» (26).
وأما المعقول: فنقول: مقتضى الدليل عدم وجوب الترتيب، ترك العمل به في ترتيب صلاة اليوم حاضرا أو فائتا، فيبقى معمولا به فيما عداه. أما أن مقتضى الدليل عدم الترتيب فلوجوه: الأول: أن الترتيب تكليف والأصل عدمه. والثاني: أنه يتضمن ضررا بالتزامه وهو منفي بقوله (صلى الله عليه وآله):
«لا ضرر ولا ضرار» (27) والثالث: أنه عسر وليس بيسر وهو منفي بقوله تعالى:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (28).
فإن قيل: لا نسلم أن مقتضى الدليل عدم الترتيب، قوله: «الأصل عدم التكليف به». قلنا: لا نسلم، وهذا لأن الترتيب هو الأصل، إذ صلاة اليوم الحاضر مرتبة فاليوم الذي بعده كذلك، فيكون الترتيب باقيا لوجوب قضاء الفائتة كما فاتت. قوله: «يتضمن الترتيب ضرر الكلفة وهو منفي بقوله: لا ضرر ولا إضرار» قلنا: «هو معارض بقوله (صلى الله عليه وآله): «أفضل العبادات أحمزها» (29). قوله: هو عسر وليس بيسر». قلنا: واطراحه أيضا عسر، إذ هو تعريض الذمة لما لا يؤمن معه اشتغالها فيكون ضرر الآخرة أشد بل أعظم
Halaman 122