Risalah-risalah Fiqh
الرسائل الفقهية
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah-risalah Fiqh
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
الثالث:
ثبوت أن الحلية تستلزم الصحة في المقام، والظاهر ثبوته كما لا يخفى على المتأمل، إذ ظاهر أن المراد ليس حلية قراءة صيغة البيع، بل المراد حلية نفس البيع، وهو أمر كانوا يرتكبونه بعنوان الانتقال واللزوم، فالله تعالى قررهم على ذلك ، فتدبر.
الرابع:
عدم تحقق نهي من الشارع (عليه السلام) عن الذي يراد إثبات صحته، لا بعنوان الخصوص ولا بعنوان العموم.
والمناهي الخاصة لا ضبط لها، بل هي مذكورة في مواضعها، وأما العامة فسنشير إليها.
فساد المعاملة بالنهي وإنما قلنا: عدم تحقق نهي من الشارع لأن الفقهاء منهم من يقول: بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد - وهم الأقلون (1) - فالمعاملة المنهي عنها فاسدة عندهم البتة.
وأما القائلون بعدم اقتضائه الفساد فيها - وهم الأكثرون (2) - فإنهم يقولون بذلك فيما إذا ثبت صحته من دليل لا ينافيه النهي، ولا يضاده التحريم.
فإذا لم يثبت صحته أصلا لم يكن صحيحا، مع قطع النظر عن ورود النهي عنه، فكيف إذا ورد النهي عنه؟! إذ لا شك في فساد مثله عندهم، لما عرفت،
Halaman 300
Masukkan nombor halaman antara 1 - 300