Risalah-risalah Fiqh
الرسائل الفقهية
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah-risalah Fiqh
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وأيضا، ورد في الكتاب والسنة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشرع، مثل: * (ءألله أذن لكم أم على الله تفترون) * (1)، وغير ذلك (2) مما لا يحصى كثرة.
وأيضا، إجماع المسلمين قاطبة واقع على ذلك، سيما الفرقة الناجية.
وبالجملة، لا تأمل في أن الأصل عدم الصحة حتى تثبت بدليل.
فإن قلت: الفقهاء يقولون: الأصل الصحة.
قلت: مرادهم منه العمومات الدالة على الصحة مثل * (أحل الله البيع) * (3) وغيره، ولا شك في أنه إذا دل عموم على الصحة تكون صحيحة البتة، فالعموم دليل، والكلام في أنه ما لم يكن دليل على الصحة فالأصل عدمها.
فإن قلت: فأي فائدة في هذا الأصل بعد تحقق العموم؟
قلت: الفائدة أنه كثيرا ما لا يثبت الصحة من العموم، مثلا: إذا أردنا إثبات صحة بيع من عموم * (أحل الله البيع) * (4)، فلا شك في أن إثباتها يتوقف على أمور:
الأول:
ثبوت كون ذلك بيعا حقيقة في اصطلاح الشرع، فيحتاج إلى استفراغ الوسع، وبذل الجهد بحسب الطاقة في تحصيل اصطلاح الشارع وما هو الحقيقة في محاوراته في ذلك الزمان، فلا يمكن الإثبات لغير المجتهد.
وأما المجتهد، فإن حصل الاصطلاح فذلك، وإن لم يحصل - كما هو الظاهر
Halaman 298
Masukkan nombor halaman antara 1 - 300