Risalah-risalah Fiqh
الرسائل الفقهية
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah-risalah Fiqh
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
هذه الأخبار عكس ما نحن فيه، وهو ارتكاب المعاملة بشرط القرض، وهذا حلال عند العلامة وكثير ممن وافقه، وسيجئ الكلام فيه.
قال المحدث الماهر الشيخ محمد الحر (رحمه الله) في " الوسائل ": باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تأجيل دين، ثم أتى بهذه الأخبار (1).
وأما الجواب مفصلا:
فلأن رواية سلسبيل - مع ضعفها - ليس فيها دلالة على تحقق الشرط من طرف المقرض، إذ لم يزد فيها على أن قال: " فأقرضها سبعين، وأبيعها شيئا " (2)، فلو كان شرطا كان يقول: أقرضها بشرط أن أبيع، مع أنه أيضا غير مناسب، بل المناسب أن يقول: أقرضها كذا بشرط أن تقبل مني شيئا أو أن تشتري مني كذا بكذا، كما لا يخفى.
وربما كان قوله (عليه السلام): " واكتب عليها كتابين " (3) كناية عن جعلها معاملتين، كل واحدة منهما برأسه من دون أن يكون الثاني شرطا في الأول.
وربما يؤيد ذلك أيضا ما يظهر [من] أن سلسبيل كانت تعطي بلا مضايقة، بل كان الإعطاء بالتماس منها لا بسبب شرط المقرض الذي كانت تريد أن تعطي [إياه] ربح معاملة (4)، لأنه قال: على أن تربحني، والربح ظاهر فيه، ولذا قال: فأقرضها وأبيعها كذا وكذا، واختيار البيع لأجل اللزوم والاستحكام، وعدم الاختيار في الرجوع.
Halaman 284
Masukkan nombor halaman antara 1 - 300