Risalah-risalah Fiqh
الرسائل الفقهية
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah-risalah Fiqh
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الرسائل الفقهية
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم أمددني وأيدني وسددني ووفقني لما تحب وترضى بمحمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
أما بعد:
إعلم! أن جمعا من علماء هذا الزمان - أيدهم الله تعالى - اعتقدوا حلية القرض بشرط المعاملة المحاباتية، ومرادي منها هنا أن يبيع المقرض من المقترض بأزيد من ثمن المثل أو يشري منه بأنقص منه، أو يؤجر بأزيد من أجرة المثل، أو يستأجر منه بأنقص منها، أو يصالح كذلك، أو يعاوض كذلك، أو يملك منه عينا أو منفعة بعقد هبة أو غيره.
وادعى بعضهم عدم الخلاف بين الشيعة في هذه الحلية، وأن الخلاف فيها من العامة (1)، وبهذا السبب شاعت هذه المعاملة وذاعت، بحيث لا يرون فيها
Halaman 241
Masukkan nombor halaman antara 1 - 300