204

Risalah-risalah Fiqh

الرسائل الفقهية

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Penerbit

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

ما ورد فيه من أمير المؤمنين (عليه السلام) (1)، وقال الله لرسوله: * (لم تحرم ما أحل الله لك) * (2).. إلى غير ذلك؟!

مع أنه ورد في بعض الأخبار في " النوادر " تحريم التمتع في أولاد الأئمة (عليهم السلام) (3)، وهو أيضا حديث، مع أنه من الأخبار [الأخبار] الدالة على وجوب دعاء أو عمل عقيب صلاة أو في ساعة أو في يوم، أو غير ذلك، كل واحد منها حديث، وكذلك الآية (4).

والأخبار الظاهرة في عدم محرمية أم الزوجة (5)، أخبار موافقة لظاهر الآية، ولا تبالون في ذلك، وتبنون على المحرمية دون حديث.. إلى غير ذلك مما لا تحصى كثرة.

وأما الكلام في دلالة الرواية الضعيفة:

فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحل الذي تبادر منه ضد الحرمة في اصطلاح المتشرعة دون اصطلاح الشارع، ففي غاية الوضوح في صحة العقد على فاطميتين، إذ لو لم يكن صحيحا لا جرم وجوده كعدمه، ويكون بنتاها خاليتين عن الزوج، غير متزوجتين أصلا ورأسا، كما كان الحال قبل العقد

Halaman 216