Risalah-risalah Fiqh
الرسائل الفقهية
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah-risalah Fiqh
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
لكان حاله حالهم بلا شبهة.
ولو سلم كونه نظريا، فلا خفاء في الحجية، كما هو المسلم عند الشيعة، والمحقق في موضعه.
ويدل عليهما أيضا:
أصالة البراءة، والإباحة، فجميع ما دل عليها من الإجماعات المنقولة، والآيات القرآنية، والأخبار المتواترة، والعقل، واستصحاب الحالة السابقة - على ما بيناه في رسالتنا في " أصل البراءة " - يدل عليهما البتة، بل بينا فيها - غاية التبيين - كون الإجماعات المنقولة واقعية على القطع واليقين، فلاحظ (1).
ويدل عليهما أيضا:
أصالة الاستصحاب، إذ في أول الشرع لم يكن حراما بالبديهة، فكذا بعده ، لما ورد منهم: " لا تنقض اليقين إلا باليقين " (2)، وقولهم: " لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله " (3)، وقولهم: " لا تنقض اليقين بالشك أبدا " (4).. إلى غير ذلك مما كتبناه في الرسالة.
ويدل عليهما أيضا:
الآيات، مثل قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (5).
وقوله تعالى: * (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * (6).
Halaman 168
Masukkan nombor halaman antara 1 - 300