153

Risalah-risalah Fiqh

الرسائل الفقهية

Penyiasat

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Penerbit

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

ظهوره في الحرمة، وأما الكراهة بذلك المعنى - لا بمعنى كون ثوابه أقل من ثواب الفطر - فلعدم كون الفطر عبادة، واستبعاد زيادة ثوابه على ثواب الصوم.. إلى غير ذلك مما علم من كلامه - على ما نقلنا - ولم يقل بأنه لا يجتمع الكراهة في شئ مع رجحانه أصلا، وليس في كلامه إشعار عليه، فقوله: كأنه ظن، كأنه من بعض الظن.

وهاهنا كلام آخر، وهو أنه يستفاد من كلام هذا الفاضل أنه أورد الفاضل الأردبيلي (رحمه الله) هاهنا احتمالين:

أحدهما عدم جواز الصوم المندوب مطلقا سواء اعتقده عبادة أم لا.

وثانيهما كراهته لكن يكون بقصد العبادة حراما.

وأنت خبير بأن هذا مما لا يرجع إلى محصل، ولا يستفاد ذلك من كلامه (رحمه الله) أصلا.

نعم، ذكر احتمال الحرمة، وكذا احتمال الكراهة، وأورد على احتمال الكراهة ذلك بالمعنى المصطلح على سبيل الإشكال أنه حينئذ لا تنعقد العبادة، فيكون حراما، فلا يصح حمل الكراهة على المعنى المصطلح.

وأين هذا مما فهمه هذا الفاضل (رحمه الله)، فتأمل؟!

تمت الإفادة الإجمالية بالكمال، ولله الحمد.

Halaman 164